671 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن عامر ، أنه قال: « إذا آلى (1) الرجل من امرأته ثم طلقها أو طلقها ثم آلى منها ، فأيهما سبق وقع في الوجهين جميعا »
(1) الإيلاء: القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة