735 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في المحدود في قذف: « إذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق ، ولا تجوز شهادته أبدا ، إن الله يقول ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك(1) ) فإذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق ولا تجوز شهادته أبدا »
(1) سورة: النور آية رقم: 4