602 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم: أن رجلا طلق امرأته واحدة ، فحاضت حيضتين ، حتى إذا دخلت في الثالثة وانقطع الدم ، ودخلت في مغتسلها وأدنت ماءها ، ووضعت ثوبها أتاها فراجعها قبل أن تفيض عليها الماء ، فأتت عمر بن الخطاب Bه فذكرت ذلك له ، وعنده ابن مسعود Bه ، فقال له: قل فيها ، قال: « أراها امرأته ؛ لأنها لم تحل لها الصلاة وهي حائض حتى تحل لها الصلاة » ، قال: وأنا أرى ذلك ، فردها على زوجها وقال: لعبد الله: كنيف مملوء علما