فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 634 من 1098
614 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن ابن عمر Bهما أنه قال: « لا يوطأ (1) فرج شيء من المملوكات إلا فرج إن باعه جاز ، وإن تصدق به جاز ، وإن أعتقها جاز ، وإن وهبها جاز »
(1) الوطء: الجماع والنكاح والزواج
حجم الخط: