فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 1098

614 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن ابن عمر Bهما أنه قال: « لا يوطأ (1) فرج شيء من المملوكات إلا فرج إن باعه جاز ، وإن تصدق به جاز ، وإن أعتقها جاز ، وإن وهبها جاز »

(1) الوطء: الجماع والنكاح والزواج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت