فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 1098

860 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، « أن رجلا ، تكفل (1) لرجل بمال عن مكاتبه (2) ، إن ذلك باطل ، وكيف يجوز ، وإنما كفل بماله عن عبده »

(1) تكفل: ضمن

(2) الكتابة: أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت