480 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج ، وأنت لست من أهل مكة ، ثم أقمت حتى تحج ، فأنت متمتع (1) ، وعليك ما استيسر من الهدي (2) ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وصيام ثلاثة أيام في الحج ، آخرها يوم عرفة ، وإن هو أهل بالعمرة في أشهر الحج ، ثم رجع إلى أهله ، ثم أهل من عامه ذلك لحج ، لم يكن متمتعا ، ولم يكن عليه هدي »
(1) استمتع بالعمرة وتَمَتَّعَ بها: انتفع بها في أشهر الحج وذلك بأن يضم عمرة إلى حجه ويفصل بينهما بإحلال
(2) الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النَّعَم ، وقيل أيضا: من مال أو متاع