983 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في « العبد يجني جناية قتل أو خطإ ، ثم يعتقه مولاه (1) ، وهو يعلم ذلك أو يبيعه أو يهبه أن على مولاه الدية (2) » ، وقال أبو حنيفة: فإذا فعل وهو . . . . . . . . .
(1) الولي والمولى: من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، والمَالكُ، والسَّيِّد والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصر، والمُحِبّ، والتَّابِع، والجارُ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ، والعَقيد، والصِّهْر، والعبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عَلَيه وكل من ولي أمرا أو قام به فهو وليه ومولاه
(2) الدية: مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم