فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 998 من 1098
963 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في « ثدي المرأة نصف الدية ، وفي كليهما الدية (1) ، وكذلك حلمتها »
(1) الدية: مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
حجم الخط: