684 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، في الرجل يظاهر (1) من امرأته ثم يطأها (2) قبل أن يكفر: « أنه يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر »
(1) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي
(2) الوطء: الجماع والنكاح والزواج