698 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ، ودخل بها ثم قذفها ، فلاعنها (1) ثم علم بذلك فاللعان باطل ، ولا حد عليه ، ويخطبها إذا انقضت عدتها من الأول ، وإن علم قبل اللعان أنها في عدة فلا حد عليه ولا لعان ، ويفرق بينهما ، وهو خاطب إذا انقضت العدة من الأول »
(1) اللعان: أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين