فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 1098

686 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في العبد يظاهر (1) من امرأته: « فعليه صوم شهرين لا يجزئه (2) تحرير ولا طعام »

(1) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي

(2) يجزئ: يكفي ويغني ويقضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت