863 -وقال: أبو يوسف: حدثني محدث عن عامر ، أنه قال: « لا يباع ولا يوهب ، وإن كاتب (1) جارية فوطئها مولاها (2) فولدها بمنزلتها يعتق من الثلث »
(1) المكاتبة: اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
(2) الولي والمولى: من المشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، والمَالكُ، والسَّيِّد والمُنْعِم، والمُعْتِقُ، والنَّاصر، والمُحِبّ، والتَّابِع، والجارُ، وابنُ العَمّ، والحَلِيفُ، والعَقيد، والصِّهْر، والعبْد، والمُعْتَقُ، والمُنْعَم عَلَيه وكل من ولي أمرا أو قام به فهو وليه ومولاه