فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 1098

477 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا أحرم الرجل بحجة وعمرة جميعا ، فأصابه أذى في رأسه ، أو أصاب صيدا ، فعليه في كل واحد منهما كفارة (1) »

(1) الكفارة: الماحية للخطأ والذنب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت