668 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن أبي هند ، أن أبا الزبير آلى (1) من امرأته ، فوقف بعد أربعة أشهر ، فقيل له: أتفيء أو تعزم الطلاق ؟ قال: « أفيء »
(1) الإيلاء: القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة