837 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « أسلم ما يكال فيما يوزن ، وأسلم ما يوزن فيما يكال ولا تسلم ما يكال فيما يكال ، ولا ما يوزن فيما يوزن ، وإذا كان نوعا واحدا مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد ، ولا خير فيه نسيئة »