فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1098

434 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « ليس في شيء من اللؤلؤ والجوهر زكاة إذا كان يلبس ، وإذا كان للتجارة ففيه الزكاة ، فإن كان للتجارة قومه ، فزكاه عن كل مائتي درهم خمسة دراهم »

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت