1000 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن محمد بن قيس ، قال: سمعت ابن عمر Bهما وسأله أبو كثير عن بيع الخمر ، فقال: « قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم (1) فحرموا أكلها ، واستحلوا بيعها ، وأكل ثمنها ، وإن الله حرم الخمر ، فحرام بيعها وحرام أكل ثمنها » قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر Bهما في الخمر مثل حديث محمد بن قيس ، غير أنه لم يقل وسأله أبو كثير
(1) الشحم: الدهن والسمن