فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 725 من 1098
699 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا قذف (1) الرجل امرأته بعد تطليقة يملك الرجعة ، فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه ، والأم عصبة من لا عصبة له »
(1) القذف: الاتهام بالزنا دون شهود ولا بينة
حجم الخط: