710 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل إذا مات: « فما كان في البيت من متاع (1) الرجال فهو للرجال ، وما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو للباقي بعد منهما ، إلا أن يقيم الآخر بينة ، وإذا طلق فهو كذلك ، غير أن ما كان للنساء والرجال فهو للرجل ؛ لأنه صاحب البيت فله كل ما كان في البيت ، إلا ما كان من متاع النساء وإذا اختلفا ولم يطلق فهو كذلك »
(1) المتاع: كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ ، أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك