652 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الحر إذا كانت تحته أمة ويطلقها تطليقة بائنة (1) فخيرت فاختارت زوجها ثم مات عنها قال: « عدتها أربعة أشهر وعشر ولها الميراث ، وإن اختارت نفسها فعدتها عدة الحرة المطلقة ثلاث حيض ولا ميراث لها »
(1) الطلاق البائن: هو الذي لا يَمْلك الزوجُ فيهِ اسْترجاع المرأة إلا بعقد جديد