693 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته فهما على نكاحهما ما لم يترافعا ، فإذا ترافعا لاعنها (1) وألزق الولد بأمه ، واللعان تطليقة بائنة (2) ، ولها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها »
(1) اللعان: أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
(2) الطلاق البائن: هو الذي لا يَمْلك الزوجُ فيهِ اسْترجاع المرأة إلا بعقد جديد