فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 1098

778 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « إذا أوصى بالثلث وأعتق بدئ بالعتق في الوصية ، وإذا أوصى بالثلث ودراهم مسماة بعينها أو بغير عينها بدئ بالدراهم قبل الثلث ، وإذا أعتقه في صحته كان من جميع ماله »

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت