553 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « لا بأس للمحرم من الرجال والنساء أن يتسوك ويعصر القرحة ويبط الجرح ، ويجبر الكسر ، ويربط على الجبائر (1) ، ويتداوى بما أحب ، ويكتحل بما أحب بعد أن لا يكون في شيء من أدويته وأكحاله طيب »
(1) الجبائر: جمع جبيرة وهي ما يوضع على الكسور أو الشدوخ بالجسد