599 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أن رجلا سأل ابن مسعود Bه عن الرجل ، يموت وله امرأة لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا ، قال: ما سمعت فيها من النبي A شيئا ، قال: فقيل له: قل فيها برأيك ، قال: « أرى لها صداق نسائها كاملا والميراث كاملا وعليها العدة » قال: فقال رجل من أشجع: قضيت فيها والذي يحلف به بقضاء النبي A في بروع بنت واشق الأشجعية