فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 1098

490 -قال: ثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن الرجل يحصر بعمرة ، كيف يصنع وأنا أريد أن أقول: فإن أحصر (1) وهو مهل (2) بالحج ، ثم أسأله فإن أحصر وهو قارن (3) ، قال: فقال في المحصر (4) بالعمرة: « إن شاء أهدى هديا (5) ، وإن شاء أحل (6) بغير هدي » قال: فلما أخطأ تركته . قال: وسألت سعيد بن جبير ، فقال مثل قول إبراهيم

(1) الإحصار: المنع والحبس والمعنى أن يُمنع الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه

(2) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية

(3) القران بين الحج والعمرة: الجمع بينهما بِنَّية واحدة، وتَلْبِية واحدة، وإحْرام واحدٍ، وطواف واحد، وسَعْي واحد

(4) المحصر: الممنوع والمحبوس عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه

(5) الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النَّعَم ، وقيل أيضا: من مال أو متاع

(6) حل المحرم وأحل: خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت