760 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال: « في كفارة (1) اليمين إطعام عشرة مساكين أو الكسوة لكل مسكين ثوب ثوب ، أو الطعام لكل مسكين نصف صاع (2) من بر (3) أو دقيق ، أو صاع من تمر ، أو يغديهم ويعشيهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ، وهو فيه بالخيار لأن الله يقول: أو أو »
(1) الكفارة: الماحية للخطأ والذنب
(2) الصاع: مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
(3) البر: القمح