فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1098

662 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن: « لا يتزوج حتى تنقضي عدتها » قال أبو حنيفة: لا نأخذ بقول إبراهيم في الرضاع ، ولكن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقال أبو يوسف في عدة أم الولد: له أن يتزوج أختها في عدتها ؛ لأن عدتها ليست بعدة نكاح ولا يطؤها ما دامت أختها في عدة منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت