484 -قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في الذي يصوم لمتعته ، ثم يجد هديا (1) في اليوم الثالث ، أو يصوم في ظهاره (2) أو في كفارة (3) يمين ، ثم يجد ما يعتق في آخر صومه: إنه « لا يجزئه (4) الصوم »
(1) الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النَّعَم ، وقيل أيضا: من مال أو متاع
(2) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي
(3) الكفارة: الماحية للخطأ والذنب
(4) يجزئ: يكفي ويغني ويقضي