السؤالما حكم الحاج إن قدم من الرياض أو تبوك، ثم أقام لفترة في جدة وأحرم منها أو من مكة؟
الجوابلا يصح ذلك إذا كان قدومه لنية الحج أو العمرة، لكن إن قدم لعلاج أو لمراجعة في دائرة حكومية، ثم نوى العمرة أو الحج بعد أن لم يكن ناويًا، أو لم يكن جازمًا بالنية ثم جزم بها وهو أعلم بنيته؛ فحيث ما نوى أحرم ولا شيء عليه.