فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 2691

السؤالرجل له زوجة تأتي إلى أهله، يعني: عندهم إقامة لكنهم في بلده، وسوف يأتون لتجديد الإقامة، وإن تيسر الحج سوف يذهبون فكيف يحرم؟

الجوابمن يجب عليه الإحرام من الميقات هو الجازم بنية النسك حجًا أو عمرة، أما القادم لتجديد الإقامة أو لزيارة شخص، أو لعمل، أو لعلاج، وهو لا يدري هل سيحج أو لا يحج، أو قد يتيسر الأمر أو لا يتيسر؛ فإن تيسر له وعقد العزم والنية وهو داخل المواقيت فيحرم حيث هو ولا شيء عليه، وهو أعلم بنيته: هل هو قادم للحج أو لا؟ لكن من له بيت هنا مثل حال هؤلاء الناس: هذه المرأة زوجها هنا، وهي مقيمة، وهو إذا عاد فإنه يعود إلى بيته وإلى بلد له فيها إقامة، فهو عائد إلى إقامته، وليس هو من الآفاقيين، فيصح إن شاء الله تعالى أن تأتي هذه المرأة أو الرجل إذا كانت زوجته هنا أو نحو ذلك فيأتي إلى إقامته، ولا شيء عليه إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت