فهرس الكتاب
الصفحة 1065 من 2691
السؤالما حكم من صام العشر الأواخر من ذي الحجة إذا ما صام العشر الأوائل من ذي الحجة؟
الجوابلا وجه للتخصيص، إن كان هو يكثر من الصوم عمومًا فليصم العشر أو العشرين ما في بأس، بشرط ألا يصوم الدهر، والأفضل له ألا يصوم إلا ما يستطيعه حتى لا يبدأ في طاعة ثم ينقضها، وأفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم) .
حجم الخط: