السؤالامرأة ليس لها مال إلا مهرها، فهل يجوز أن تعطي المهر لزوجها ليقوم بالحج عن نفسه؟
الجوابهذا أمر ليس مطلوبًا على سبيل الوجوب.
أولًا: الله عز وجل يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97] ، والرسول عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة فقال: (الزاد والراحلة) ، فمن لم يكن مستطيعًا فليس عليه أن يذهب فيقترض، وهذه المرأة إن أعطت زوجها بطيب نفس منها ليحج عن نفسه فلا بأس، لكنها هي أيضًا يجب عليها الحج، إن قالت: أعطيه فيحج وهو إن شاء الله يكتسب ويعطيني مرة أخرى لا بأس، لكن للوجوب لا يجب مثل هذا على أحد.