فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1244

قال:"لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له"رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط [1] ، وابن حبان في صحيحه [2] إلا أنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال في خطبته: فذكر الحديث.

ورواه الطبراني في الأوسط والصغير، من حديث ابن عمر، وتقدم.

1850 - وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر [3] ". رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم [4] .

1851 - وعن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرا". رواه ابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له، وقال ابن ماجه"فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة" [5] .

(1) وقال الهيثمي بعد أن نسبه إلى أبي يعلي أيضًا: فيه أَبو هلال، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره (1/ 96) .

(2) وهو في الموارد برقم (47) .

(3) ووافقه الذهبي (2/ 126) .

(4) القطر: المطر، وحبسه: سحب القحط.

(5) ورقمه عند ابن ماجه (2688) وصحح في الزوائد إسناده. وهو في الموارد (1683) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت