254 -عن أَبى مسعود البَدرِيِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله:
"لَا تُجْزِيءُ صلاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الركُوع وَالسُّجودِ".
رواه أحمد، وأبو داود، واللفظ له، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
ورواه الطبراني، والبيهقي، وقالا: إسناده صحيح ثابت، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
255 -وعن عبد الرحمن بن شِبْلٍ - رضي الله عنه - قال:"نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نَقْرَةِ الْغراب، وافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وأَن يُوطِنَ الرَّجُلُ المكانَ في المسجِدِ كما يُوطِنُ الْبَعِير".
رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما [1] .
256 -وعن أَبى قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاتِهِ".
قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
(1) ورواه الحاكم أيضًا (1/ 229) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، والمراد بنقرة الغراب: تخفيف السجود. كأنه النقر، وافتراش السبع: أن يبسط ذراعيه في السجود، ولا يرفعهما عن الأرض، كما يفعل السبع والكلب، والمراد بقوله:"أن يوطن"الخ: أن يتخذ لنفسه مكانًا معينًا من المسجد لا يصلى إلا فيه، كالبعير لا يبرك من عطنه إلا في مبرك قديم. ذكره السيوطي والسندي في شرح النسائي.