النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه:"ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلله والْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَخْلُونَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ"رواه الطبراني.
1112 - وعن مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لأنْ يُطْعَنَ في رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَمَسَّ امْرَأةً لا تَحِلُّ لَهُ"رواه الطبراني، والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح [1] .
"المخيط"- بكسر الميم، وفتح الياء - هو ما يُخاطُ به كالإبرة والمسلة، ونحوهما.
1113 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ [2] فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَر وَأحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصَّوْمِ، فَإنَّهُ لَهُ وِجاءٌ [3] "رواه البخاري، ومسلم، واللفظ لهما، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
1114 - وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ: الْحِنَّاءُ، وَالتَّعطُّر، وَالسِّوَاكُ، وَالنَّكَاحُ"وقال بعض الرواة:"الحياء"بالياء، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
(1) وكذا قال الهيثمي كما في مجمع الزوائد (4/ 326) وحسنه الألباني في تخريج (الحلال والحرام) ومس الرجل للمرأة في لغة القرآن والسنة يطلق على الجماع ومقدماته من القبلة ونحوها وما كان بشهوة.
(2) المعنى اللغوي للباءة هو الجماع، والمراد هنا: ما يلزمه من القدرة على مُؤنِهِ ونفقاته، بدليل السياق والمقابلة بقوله"ومن لم يستطع فعليه بالصوم".
(3) الوجاء: رض الخصيتين. والمراد: أنه يضعف الشهوة الجنسية، وذلك إذا داوم عليه. والواجب على ما قدر على الزواج وخاف على نفسه العنت أن يحصن نفسه بالزواج.