559 -عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لَا يَحِلُّ لِأمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ".
رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما، ورواه أحمد بإسناد حسن، وزاد:
"إلا رَمَضَانَ".
وفي بعض روايات أبي داود:"غَيْرَ رَمَضَانَ".
وفي رواية للترمذي، وابن ماجه:"لَا تَصُمِ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إلاَّ بِإذْنِهِ [1] ".
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بنحو الترمذي.
ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشقّ عليه وترغيبه في الإفطار
560 -عن جابر - رضي الله عنه - أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَرج عَامَ الْفَتْحَ إِلى مكة في رمضان حَتَّى بَلغ كُرَاعَ الغمِيمَ، فصام وصام الناس، ثُمَّ دَعَا بقدح
(1) وذلك لأن صوم رمضان فرض على المرأة، وهو حق الله عليها، فإذا تعارض حقه وحق الزوج في الاستمتاع بامرأته قدم حق الله تعالى، بخلاف صوم التطوع، فهو لا يقاوم حق الزوج، فلا تصوم إلا بإذنه. ومن هنا نأخذ أن صوم التطوع إذا كان يضعف الموظف مثلا عن القيام بعمله كما ينبغي، ويعطل عمل الناس أو يؤخره، فهو غير مشروع.