ثِقَة، وَفِيه كَلَام لَا يَضُرّ [1] ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه [2] من طَرِيق عَاصِم بن عبيد الله الْعمريّ، وَقد مَشَّاهُ بَعضهم، وَلَا يحْتَج بِهِ، وَإِنَّمَا أمرت بِالْغُسْلِ لِذَهابِ رَائِحَتِها، وَالله أعلم.
1191 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"أَيّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ مَعَنا الْعِشَاء"قَالَ ابْنُ نُفَيلٍ:"الْآخِرَةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ [3] .
1192 - عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُما أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:"إِذا حَدَّثَ رَجُلٌ رَجُلًا بِحَدِيثٍ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهُوَ أَمَانَةٌ"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن، إِنَّمَا نعرفه من حَدِيث ابْن أبي ذِئْب، قَالَ الْحَافِظ المنذري: وفي إسناده عبد الرحمن بْن عَطاء الْمدنِي، وَلَا يمْنَع من تَحْسِين الْإِسْنَاد وَالله أعلم [4] .
(1) وحسنه الألباني في تخريج صحيح ابن خزيمة (3/ 92) حديث (1682) .
(2) هو عند أبي داود برقم (4174) وعند ابن ماجه برقم (4002) كما رواه أحمد (2/ 246) .
(3) هو عند أبي داود برقم (4175) والنسائي في كتاب الزينة؛ والعجب من المنذري كيف لم يعزه إلى مسلم وهو في الصحيح برقم (444) في كتاب الصلاة. وهو في مسند أحمد أيضًا (2/ 304) ولفظهما:"والعشاء الآخرة".
(4) ورقمه عند أبي داود (4868) وعند الترمذي (1960) ونسبه في الجامع الصغير إلا أحمد والضياء أيضًا، وصححه كما فيض القدير. وهو عند أبي يعلى من حديث أنس. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. ومعنى الحديث: إن التفاته يدل على أنه يريد أن يسر إليه بأمر لا يجب أن يعلمه غيره.