فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 1244

فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيَهْوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه، حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يَهْوي في أثرها أبَدَ الآبِدِينَ، ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عَدَّها، وأشد ذلك الودائع، قال - يعني زاذان - فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال كذا قال كذا، قال: صَدَقَ، أما سمعت الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [1] رواه البيهقي موقوفًا [2] ، ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعًا، والموقوف أشْبَهُ.

1007 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا"رواه مسلم.

1008 - وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ على صُبْرَةِ طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال:"ما هذَا يا صاحِبَ الطَّعَامِ؟"

(1) سورة النساء الآية: 58.

(2) والموقوف في هذا المقام له حكم المرفوع، إذ لا مجال في موضوعه للرأي، ولم يعرف عن ابن مسعود أنه أخذ عن أهل الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت