فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 1244

قوله:"طَعَام طُعْمٍ"- بضم الطاء وسكون العين - أي: طعام يشبع من أكله.

632 -وعن أبي الطفيل، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: سمعته بقول: كُنا نُسَميها شَبَّاعةً - يَعْنِي زَمْزَمَ - وَكُنّا نَجِدُها نِعْمَ الْعَوْنُ عَلى الْعِيالِ.

رواه الطبراني في الكبير، وهو موقوف صحيح الإسناد [1] .

ترهيب من قدر على الحج فلم يحج وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج[2]

633 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لنسائه عام حجة الوداع:

"هذهِ، ثُمَّ ظُهُورَ الحُصْر".

قال: وكن كلهن يحججن إِلا زينب بنت جَحْشْ، وسَوْدة بنت زَمْعة - رضي الله عنها -، وكانتا تقولان: والله لا تحركُنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال إسحاق في حديثه: قالتا: والله لا تحركُنا دابة بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هذِهِ، ثُمَّ ظُهُورَ الحُصْرِ".

رواه أحمد، وأبو يعلى، وإسناده حسن [3] . رواه عن صالح مولى التوأمة ابنُ أبي ذئب، وقد سمع منه قبل اختلاطه.

(1) وقال الهيثمي (3/ 286) : رجاله ثقات.

(2) كل ما ذكره هنا يخص نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن المعلوم أن لهن من الأحكام ما ليس لغيرهن. فأين الدليل على العموم؟.

(3) وقال الهيثمي في المجمع (3/ 214) : وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت