583 -وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَحْضُرْ مُصَلانَا".
رواه الحاكم مرفوعًا هكذا، وصححه [1] ، وموقوفًا، ولعله أشْبَهُ.
الترهيب من المُثْلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة
584 -عن شداد بن أَوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"إِن اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسنُوا الذّبْحَةَ، وَلْيُحدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" [2] .
رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
(1) ووافقه الذهبي (4/ 232) .
(2) المراد بإحسان القتلة: ألا يعذب المقتول ولا يمثل به، وإن كان قتله في قصاص أو حرب شرعية. والمراد بإحسان الذبحة: أن يذبح بآلة حادة تعجل بإراحة الحيوان دون تعذيب له، وألا يحد الشفرة - وهي السكين - وهو يراه، وألا يذبح بهيمة أمام أخرى.