فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 1244

583 -وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَحْضُرْ مُصَلانَا".

رواه الحاكم مرفوعًا هكذا، وصححه [1] ، وموقوفًا، ولعله أشْبَهُ.

الترهيب من المُثْلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة

584 -عن شداد بن أَوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

"إِن اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسنُوا الذّبْحَةَ، وَلْيُحدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" [2] .

رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

(1) ووافقه الذهبي (4/ 232) .

(2) المراد بإحسان القتلة: ألا يعذب المقتول ولا يمثل به، وإن كان قتله في قصاص أو حرب شرعية. والمراد بإحسان الذبحة: أن يذبح بآلة حادة تعجل بإراحة الحيوان دون تعذيب له، وألا يحد الشفرة - وهي السكين - وهو يراه، وألا يذبح بهيمة أمام أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت