كيف يَسْرقُ مِن الصَّلاةِ؟ قال:"لَا يُتِمُّ رُكوعَهَا، وَلَا سُجُودهَا، أَوْ قال: لَا يُقِيم صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".
رواه أحمد، والطبراني [1] ، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد [2] .
257 -وعن على بن شَيْبَان - رضي الله عنه - قال: خَرَجْنَا حتى قَدمْنَا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبايعناهُ وصلينا خلفهُ، فلمحَ بمؤخَّرِ عينهِ رَجُلًا لا يُقِيمُ صلاته، يعنى صُلْبَهُ في الركوع، فلما قضى النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال:
"يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، لَا صلاةَ لمَنْ لَا يُقِيمُ صلْبَهُ فِي الركُوعِ وَالسجُودِ".
رواه أحمد، وابن ماجه [3] ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما.
258 -وعن طَلْقِ بن على الحنفى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله:
"لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلى صلاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا"رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات [4] .
259 -وعن أَبى عبد الله الأَشعري - رضي الله عنه - أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأَى رجلًا لا يتم ركوعه، ويَنقُرُ في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"لَوْ مَاتَ هذَا عَلى حَالِهِ هذِهِ مَاتَ عَلى غَيْرِ مِلةِ مُحَمّدٍ - صلى الله عليه وسلم -".
(1) قال الهيثمي (2/ 120) : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(2) الذي في المستدرك (1/ 229) أنه قال: على شرطهما، ووافقه الذهبي.
(3) وهو الحديث 871 وفي الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(4) ونسبه الهيثمي في"المجمع" (2/ 120) إلى أحمد أيضًا، وقال: رجاله ثقات.