فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 1244

1893 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من لعب بنرد - أو نردشير - فقد عصى الله ورسوله"رواه مالك، واللفظ له، وأبو داود، وابن ماجه [1] ، والحاكم، والبيهقي، ولم يقوموا: أو يقولوا: أو نردشير، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما [2] . قال البيهقي: وروينا من أوجه أخر عن محمد بن كعب عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقلب كعابها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله" [3] .

"قال الحافظ المنذري": قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد [4] حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج، فذهب بعضهم إلى إباحته، لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكايده، لكن بشروط ثلاثة: أحدهما: أن لا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها. والثاني: أن لا يكون فيه قمار. والثالث: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخناء، ورديء الكلام؛ فمتى لعب به، وفعل شيئًا من هذه الأمور كان ساقط المروءة مردود الشهادة [5] .

(1) رواه في الموطأ في باب ما جاء في النرد ص 958 وليس فيه لفظه: (أو ترد شبر) وأبو داود (4938) وابن ماجه (3762) .

(2) ووافقه الذهبي (1/ 50) .

(3) السنن الكبرى (10/ 215) .

(4) النرد: كلمة فارسية معربة، وهي لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الخط، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص: الزهر وتعرف عند العامة بـ (الطاولة) .

(5) وهذا ما اخترته ورجحته في كتابى (الحلال والحرام) في كتابي (فتاوي معاصرة) الجزء الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت