فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 1244

طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عِوجٌ، وإن ذهبت تُقِيمُها كسرتها، وكَسْرُهَا طَلَاقُهَا""

"الضِّلَعُ"بكسر الضاد، وفتح اللام، وبسكونها أيضًا، والفتح أفْصَحُ.

و"العوج"- بكسر العين، وفتح الواو، وقيل: إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعصا قيل فيه: عَوَجٌ بفتح العين والواو، وفي غير المنتصب كالدِّينِ والخُلُق والأرض ونحو ذلك، يقال فيه: عِوَجٌ - بكسر العين وفتح الواو - قاله ابن السِّكِّيتِ.

1131 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْها آخَرَ"رواه مسلم.

"يفرك"بسكون الفاء، وفتح الياء، والراء أيضًا، وضمها شاذ: أي يبغض.

1132 - وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال:"أَنْ تَطْعَمَها إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَها إذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إلَّا في الْبَيْتِ [1] "رواه أبو داودَ [2] ، وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: إن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما حَقُّ المرأة على الزوج"فذكره [3] .

(1) أي في حالة النشوز التي رخص الشرع فيها بالتأديب للحاجة، لا يجوز التعدي باليد بضرب الوجه، ولا باللسان بكلمات السب والتقبيح، ولا يجوز الهجر إلا في البيت، أي مكان المبيت، وهو المضجع أو السرير، أي يكونان في غرفة واحدة ولكن يعطيها ظهره، حق يذهب النشوز ويعود الوفاق.

(2) هو الحديث رقم (2142) وهو عند ابن ماجه أيضًا برقم (1850) .

(3) ورقمه في الموارد (1850) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت