فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 1244

1195 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:"مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ" [1] رَوَاهُ البُخَارِيّ، وَالنَّسَائِيّ.

وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ:"إزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ ثُمَّ إِلَى نِصْفِ سَاقه، ثُمَّ إِلَى كَعْبِهِ، وَمَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَار فَفِي النَّار".

1196 - وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: مَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [2] .

1197 - وَعَن أنس رَضِي الله عَنهُ - قَالَ حُمَيْدٌ: كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ:"الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ أَو إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِيمَا فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ". رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح [3]

1198 - وَعَن زيد بن أسلم عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ دخلت

(1) معنى (ما أسفل) : أي ما كان أسفل. وقد كَنّى بالثوب عن لابسه، فهو يستحق النار، وهذا فيمن فعل ذلك على سبيل الخيلاء. فالإطلاق هنا محمول على قيد الخيلاء. فهو الذي ورد فيه الوعيد باتفاق، ودلت عليه الأحاديث كما في (الفتح) . وأما مجرد الإسبال تبعًا لعادات الناس فلا يدخل في هذا الوعيد. وإن كان جر الثوب غير محمود عمومًا، لما يترتب عليه من حمل النجاسة وتعويق المشي، وغير ذلك، وهذا كله في شأن الرجال دون النساء، فالمشروع لهن التطويل كما أن من أسبل لضرورة أو حاجة كجرحٍ أو برد ونحوه فهو مستثنى بلا ريب، وما جاء في حديث أن إسبال الإزار من المخيلة، فهو مبني على عرفهم، وما بني على العرف يتغير حكمه بتغيره.

(2) برقم (4095) .

(3) ونحوه قال الهيثمي (5/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت