فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 1244

1434 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا سَكرَ فَاجْلِدُوه، ثُمّ إنْ سَكِرَ فاجْلِدُوهُ، ثُمّ إنْ سَكَرَ فاجْلِدُوهُ، فِإِنْ عادَ في الرابِعَة فاقْتُلُوهُ"رواه أبو داود، والنسائيُّ، وابن ماجه، وعندهما:"فَإِنْ عادَ في الرابِعَةِ فاضْرِبُوا عُنُقَهُ" [1] .

قال الحافظ المنذري: قد جاء قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة من غير ما وجه صحيح، وهو منسوخ، والله أعلم [2] .

1435 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاة أَرْبَعِينَ صَباحًا، فَإِنْ تابَ تابَ الله عَلَيْه؛ فَإِنْ عادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَباحًا؛ فَإنْ تابَ تابَ الله عَلَيْهِ؛ فَإِنْ عادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَباحًا؛ فَإِنْ تابَ تابَ الله عَلَيْهِ؛ فَإِنْ عادَ في الرابِعَةِ لم تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَباحًا؛ فَإِنْ تابَ لَمْ يَتُبِ الله عَلَيْهِ،"

(1) ورقمه عند أبي داود (4484) ورقمه عند ابن ماجه (2372) ورواه النسائيُّ في كتاب الأشربة باب الروايات المغلظات في شرب الخمر (8/ 314) ورقمه عند ابن حبَّان (1517) ورواه الحاكم أيضًا عن ابن عمر بروايتين على شرط الشيخين كما رواه عن أبي هريرة وقال: صحيح على شرطيهما ووافقه الذهبي (4/ 371) ورواه أحمد أيضًا.

(2) وهذا هو قول الجمهور، وذهب بعض السلف إلى أن الحكم ثابت لم ينسخ وأيده ابن حزم في (المحلى) ورجح ابن القيم في (تهذيب السنن) أنَّه تعزير موكول إلى رأي الإمام بحسب المصلحة، وأطال العلامة الشيخ شاكر القول في التعليق على حديث ابن عمر في المسند برقم 6197 لإثبات أن الحكم بقتل شارب الخمر في الرابعة، بعد حده ثلاث مرات، حكم ثابت صحيح محكم غير منسوخ. انظر: المسند جـ7/ 49 - 92) والذي أميل إليه أنَّه تعزير كما رجح ابن القيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت