فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 1244

1460 - ورَوَى ابن ماجه، والبيهقي، كلاهما عن الحارث بن مُخَلَّد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا يَنْظُرُ الله إلى رَجُل جَامَعَ امْرَأَةً في دُبُرِهَا" [1] .

1461 - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى أمْرَأَةً في دُبُرِهَا"رواه أحمد، وأبو داود.

1462 - وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِي أسْتَاهِهِن؛ فإن اللهَ لَا يَسْتَحْيي مِنَ الْحَقِّ"رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حَسَنٌ، ورواه النسائي، وابن حبان في صحيحه بمعناه [2] . [وعن خزيمة بن ثابت نحوه. رواه ابن ماجه والنسائي بأسانيد أحدها جيد] .

(1) هو الحديث (1923) عن ابن ماجه وفي الزوائد: (إسناده صحيح، لأن الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات. والحديث رواه أحمد أيضًا بهذا اللفظ(8513) وبلفظ آخر (7670) وصحح شاكر إسناده. وهو في سنن البيهقي (7/ 198) .

(2) هذه الأحاديث - وغيرها - تدل بمجموعها على تحريم إتيان الزوجة في دبرها، وترد على من فهم جواز ذلك من آية البقرة (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. . .) فالآية تجيز إتيانها في موضع الحرث من أي جهة، أي ولو من دبرها في قبلها. كما دلت على ذلك الأحاديث. انظر: كلام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود جـ 3/ 77، وما بعدها وكلام ابن حجر في تلخيص الحبير. ولكن المرأة لا تطلق بسبب ذلك كما يشيع بين العوام في بعض البلدان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت