فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 1244

1710 - وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يأخذن أحدكم متاع أخيه، لاعبا ولا جادًّا". رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب [1] .

1711 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يشير [2] أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار". رواه البخاري، ومسلم.

"ينزع"- بالعين المهملة وكسر الزاي [3] : أي يرمي، وروي بالمعجمة مع فتح الزاي، ومعناه أيضًا: يرمي ويفسد، وأصل النزع (1) الطعن، والفساد.

1712 - وعنه رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم:"من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه". رواه مسلم.

(1) رواه في الفتن (2161) ورواه أبو داود أيضًا في الأدب (5003) واللفظ هنا لأبي داود. ولفظ الترمذي: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا. . الحديث"."

(2) يشير: بإثبات الياء، نفي بمعنى النهي. وفي بعض الروايات: لا يشر بالجزم بلفظ النهي.

(3) في الأصل وفي طبعة الحلبي: ينزع بكسر الراء وهو غلط ناسخ، فإن رواية مسلم (2617) : ينزع ورواية البخاري كما في الحديث (7072) من الفتح: ينزع ويدل عليه شرح المنذري للكلمة بوجهيها. وفي الفتح: معنى (ينزع) : يرمي به يزيده ويحقق ضربته. ومن رواه بالمعجمة فهو من الإغراء، أي يزين له أن يضرب أخاه فيقع في المعصية التي تؤدي إلى النار. . وفي الحديث: النهي عن المحذور، وإن لم يكن المحذور محققا، سدا للذريعة إلى الفساد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت