لأن الحاجة أكبر سبب للسهولة واليسر، ولأنها قد تتعارض مع واجب يتعين فعله أو محرم يتعين تركه، ولهذا قد يعرض من المصالح أو من كف المفاسد للعمل المفضول ما يصيره مثل أو أفضل من العمل الفاضل. والله أعلم.
ـ ومنها: وجوب تقدم الشروط على مشروطاتها؛ فكل
شرط لعبادة أو تصرف أو عقد أو فسخ أو تلف أو إتلاف أو
غيرها لا بد أن يتقدم على مشروطه، فإن لم يتقدم عليه مع القدرة؛ لم يصح المشروط، ويدخل في هذا ما لا يعد من المسائل الكبار والصغار، وكذلك لا بد من وجود الأسباب لتترتب عليها مسبباتها، ومن هذا: العبادات المشترط فيها الترتيب كالطهارة والصلاة ونحوها،
فإذا لم يحصل الترتيب وتقديم المقدم وتأخير المؤخر؛ لم تصح تلك العبادة.
ـ ومنها: من كان على عضو من أعضاءِ طهارةٍ، جرح أو كسر ونحوه وجب غسله بالماء، فإن ضَرَّ وَجَبَ مَسْحُه، فإن ضَرَّ مَسْحُه، أو مسح الحائل التي عليه؛ تيمم عنه.
ـ ومنها: من عليه حدث وعلى بدنه وثوبه نجاسة وعنده
ماء لا يكفي الجميع قدم نجاسة الثوب؛ لأنه لا يتيمم عنه قولًا
واحدًا، ثم نجاسة البدن للخلاف في صحة التيمم عنها، ثم استعمله للحدث.
ـ ومنها: المرأة المستحاضة يجب عليها أن تجلس عادتها إن