فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 274

كان لها عادة مضبوطة، فإن لم يكن جلست التمييز إذا كان بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتن وبعضه غير منتن، أو بعضه ثخين وبعضه رقيق؛ جلست الأسود أو المنتن أو الثخين، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست غالب الحيض ستة أيام أو سبعة؛ لورود الأحاديث [1] في هذه المراتب الثلاث.

ـ ومنها: الصغير يؤمر بالصلاة لسبع سنين، ويضرب عليها لعشر، وكذلك بقية شروطها، وكفه عن المفاسد.

ـ ومنها: يصلي المريض قائمًا، فإن عجز أو شق عليه

مشقة غير محتملة؛ صلى قاعدًا، فإن لم يمكن؛ فعلى جنبه،

ويومئ برأسه بالركوع والسجود، فإن عجز صلى مستلقيًا، فإن عجز برأسه

(1) ـ ومن الأحاديث التي وردت في هذه المراتب الثلاث:

أـ أنها تأخذ بالعادة؛ لحديث أم حبيبة قال لها صلى الله عليه وسلم"امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي".

أخرجه: مسلم (334) .

ب ـ أنها تأخذ بالتمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال لها صلى الله عليه وسلم:"إذا كان دوم الحيض؛ فإنه أسود يعرف".

أخرجه: أبو داود (286) ، والنسائي (1/ 123) ، والحاكم (1/ 174) .

والحديث حسنه الألباني في"الإرواء" (1/ 223) .

ج ـ أنها تأخذ بغالب الحيض؛ لحديث حمنة بنت جحش؛ لقوله لها صلى الله عليه وسلم:"فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله".

أخرجه الإمام أحمد (6/ 439) ، وأبو داود (287) ، والترمذي (128) ـ وقال:"حديث حسن صحيح"ـ، وابن ماجه (627) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت