فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 274

أوما بطرفه، واستحضر الفعل بقلبه، وكذلك القول إن عجز عن النطق، وعند شيخ الإسلام آخر المراتب الإيماء بالرأس، والمذهب أحوط وأولى.

ـ ومنها: إذا كان عنده سترة لا تكفي للصلاة؛ ستر العورة المغلظة، وهي الفرجان، فإن لم يكفِ إلا أحدهما؛ فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود، ومن الأقوال الضعيفة جدًّا قولهم: إلا إذا كفت كتفه وعجزه فقط؛ فيكون مقدمًا على ستر الفرجين، وتعليلهم بقوله لأن المنكب لا بدل له عجيب، وهل للقبل بدل؟! والمنكب إنما شرع ستره تكميلًا مستحبًّا عند جمهور العلماء وتكميلًا واجبًا عند الإمام أحمد؛ فكيف يقدم التكميلي على الضروري؟! والله أعلم.

ـ ومنها: من اشتبهت عليه القبلة إذا أراد الصلاة، فإن أمكنه اليقين، وإلا؛ صلى بالاجتهاد والنظر في أدلة القبلة، فإن تعذر ذلك؛ قلد المجتهد كما في مسائل الإفتاء وغيرها.

ـ ومنها: الإمامة في الصلاة الأولى الجامع بين القراءة والعلم، ثم الأقرأ، ثم الأدين، ثم الأسن، وقيل أيضًا: إنه يقدم الأشرف، وهو المشهور، ولكن لا دليل عليه، وأولى المساجد الأكثر جماعة، ثم الأبعد، ثم المسجد العتيق؛ إلا إذا ترتب في حضوره في المسجد المفضول مصلحة أخرى.

ـ ومنها: المقدم من الصلوات فروض الأعيان ثم فروض

الكفاية، ثم ما تُسَنُّ له الجماعة، ثم الرواتب والوتر، ثم النوافل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت